أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الخامس — العقوبات
المادة الأولى
17 : يترتب عن انعدام التصريح بالممتلكات، خلال الآجال المحددة في هذا الأمر، تنفيذ إجراءات إسقاط العضوية الانتخابية أو العزل من المهام حسب الحالة.
يعد انعدام التصريح بالممتلكات، عند انتهاء العضوية الانتخابية و/أو الوظيفة، بمثابة الإدلاء بالتصريحات الكاذبة المنصوص عليها في المادة 15.