أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يؤسس هذا الأمر التصريح بالممتلكات الواجب على كل شخص قائم بأعباء السلطة العمومية، بغية ضمان الشفافية المالية في الحياة السياسية والإدارية، وضمان الحفاظ على الممتلكات العمومية وكرامة الأشخاص المدعوين لخدمة الجماعة الوطنية.