أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الرابع — تغييرات الممتلكات
المادة 15
يتعين على الشخص الخاضع للتصريح بالممتلكات أن يصرّح بكل تغيير معتبر في / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه ممتلكاته بمجرد حدوثه، وذلك بغض النظر عن التصريح الأولي بالممتلكات وتجديده كما هو منصوص عليهما في هذا الأمر.