أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الثالث — لجنة التصريح بالممتلكات
المادة 14
يحتفظ بالتصريح الأولي والمجدد خلال الثلاث ( 3 ) سنوات التي تعقب انتهاء العضوية أو المهام وذلك تحت مسؤولية لجنة التصريح بالممتلكات.