الفصل الثالث — لجنة التصريح بالممتلكات
المادة 12
بغض النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، يجب أن يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية، وحائزي المهمة الانتخابية الوطنية، ورئيس المجلس ، الدستوري، ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا، والنائب العام لدى المحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر ، والسفراء، والولاة، محل نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين ( 2 ) اللذين يعقبان انتخابهم أو تسلم مهامهم.
يتم نشر التصريح بالممتلكات حسب نفس الأشكال خلال الشهرين ( 2 ) اللذين يعقبان انتهاء عضويتهم و / أو مهامهم.