أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الثالث — لجنة التصريح بالممتلكات
المادة 11
يكتسي التصريح بالممتلكات طابعا سريا ولا ينشر إلا بناء على طلب المكتتب أو ذوي حقوقه.
لا يطلع على التصريح إلا الأشخاص الذين يأذن لهم المكتتب صراحة بذلك ماعدا السلطات القضائية التي تتصرف في إطار التشريع المعمول به.