أمر رقم 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الثالث — لجنة التصريح بالممتلكات
المادة 10
تعد لجنة التصريح بالممتلكات وتنشر تقريرا سنويًا يوجّه إلى رئيس الجمهورية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تبين اللجنة في التقرير السنوي ما قد تلاحظه من تطورات في الممتلكات إذا لم يقدم الشخص المعني بشأنها توضيحات، أو قدّم توضيحات يعتقد أنها غير كافية.