أمر رقم 97-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997
المادة 5
تحدد مدة العمل المرجعية بالنسبة للاستثمارات الفلاحية بألف وثمانمائة ( 1800 ) ساعة في السنة، موزعة على فترات حسب خصوصيات المنطقة أو النشاط.