المادة 4
يمكن استثناء لأحكام المادة 2 أعلاه :
- أن تخفض المدة القانونية الأسبوعية للعمل بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أشغالا شديدة الإرهاق وخطيرة أو التي ينجر عنها ضغط على الحالة الجسدية والعصبية أو ترفع بالنسبة لبعض المناصب المتميزة بفترات توقف عن النشاط، 3 تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية قائمة المناصب المعنية، كما توضح لكلّ منهما مستوى تخفيض مدة العمل الفعلي أو رفعها.
تحدد المناصب المذكورة في الفقرتين الأولى و2 من هذه المادة عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية.