أمر رقم 97-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997
المادة 3
يحدّد تنظيم ساعات العمل الأسبوعية وتوزيعها عن طريق الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية.
ويتم تحديدهما عن طريق التنظيم بالنسبة القطاع المؤسسات والإدارات العمومية.