Ordonnance n° 97-03 · ج.ر عدد 3 لسنة 1997 ملغى
Ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997

Article 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.