أمر رقم 97-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة 9
تدفع تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية الهيئة المستخدمة لحساب الصندوق وبنفس الشروط المكانية والزمنية المطبقة على الأجر.
يعوض الصندوق المبالغ الممنوحة في إطار الفقرة السابقة إلى الهيئة المستخدمة بعد مراقبة تطابقية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع تصريح التوقف عن العمل.
لا يمكن الجمع بين تعويض البطالة عن سوء الأحوال الجوية والتعويضات اليومية بعنوان حوادث العمل والتأمينات الاجتماعية والعطل المدفوعة الأجر.
ينفي هذا التعويض كل تعويض بطالة آخر.