أمر رقم 97-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة 8
يحسب تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عن كلّ يوم عمل على أساس مدة العمل المطبقة في المؤسسة، دون أن تتجاوز مدة أقصاها ثماني ( 8 ) ساعات وثلاثة أرباع ( 3 2) المرتب 4 أو أجر الساعة الذي كان يتقاضاه العامل عشية التوقف عن العمل.