أمر رقم 97-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة 5
يستفيد تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية العمال الذين يمارسون النشاطات المهنية المذكورة في المادة 3 أعلاه، مهما كان مبلغ الأجر وطبيعته، عندما يبرهنون على قيامهم بمدة عمل أدناه مائتا ( 200) ساعة خلال الشهرين ( 2 ) السابقين للتوقف عن العمل.