أمر رقم 97-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة 3
تلزم المؤسسات التي تمارس نشاطات مهنية تابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري بتعويض العمال الذين يشتغلون عادة عندها، وذلك في حالة توقف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية.
تحدد عن طريق التنظيم قائمة النشاطات المهنية الخاضعة لتعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.