أمر رقم 97-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة 2
يضطلع صندوق خاص بتسيير تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ويحدد إنشاؤه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
تلزم الهيئات المستخدمة والعمال المعنيون بأحكام هذا الأمر بالانخراط في الصندوق المذكور أعلاه. 3 رمضان عام 1417 الجريدة الرسمية