أمر رقم 97-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة 13
يتعين على الهيئات المستخدمة والعمال المذكورين في المادة 3 أعلاه دفع اشتراك متساو، يحسب على أساس وعاء الضمان الاجتماعي.
يغطي هذا الاشتراك النفقات المترتبة عن تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وكذا مصاريف التسيير .
تحدد نسبة هذا الاشتراك عن طريق التنظيم، ويخضع تحصيله إلى نفس القواعد المطبقة على اشتراكات الضمان . الاجتماعي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية