أمر رقم 97-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
المادة 12
يقرر المستخدم أو ممثله في حالة سوء الأحوال الجوية التوقف عن العمل، بعد استشارة ممثل أو ممثلي العمال وكذا صاحب المشروع عندما يتعلق الأمر بإدارة عمومية أو مجموعة محلية.
يوقع المستخدم أو ممثله وممثلو العمال تصريحا بالتوقف عن العمل ويرسله المستخدم إلى الصندوق خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة الموالية للتوقف عن العمل.