الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العلميات المالية للدولة
المادة 134
تقتطع، أولويا ، ابتداء من السنة المالية 1997، من إيرادات الميزانية، وتكون سنويا موضوع تخصيصات ضمن اعتمادات الميزانية في السنة المالية المعنية، المستحقات على الأصول عند أجل الاستحقاق في 31 ديسمبر سنة 1996، للديون العمومية الداخلية المترتبة بعنوان مايأتي : 1 (1) تعزيز تسبيقات بنك الجزائر الممنوحة عند نهاية ديسمبر سنة 1993، 2 (2) التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
(3) القروض المتعلقة بترتيب التضامن لفائدة العمال الذين لم تدفع لهم أجورهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2000)