أمر رقم 96-30
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
أمر رقم 96-30 مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 81 11 شعبان عام 1417 ه 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 5
المادة 7
تعدّل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي :
"المادة 36 : تطبق أحكام هذا الأمر فور صدوره.
ويجب استكمال عملية تعميم استعمال اللغة العربية في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 1998.
غير أنه يتمّ التدريس باللغة العربية، بصفة شاملة ونهائية، في كلّ مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 2000 مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه".