أمر رقم 96-30
· ج.ر عدد 81 لسنة 1996
أمر رقم 96-30 مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 81 11 شعبان عام 1417 ه 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 5
المادة 3
تعدّل وتتمّم الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي :
" المادة 12 ............
تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربية، مع مراعاة ما يتطلبه التعامل الدولي".