أمر رقم 96-27
· ج.ر عدد 77 لسنة 1996
أمر رقم 96-27 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. 4
المادة 5
تعدّل المادة 7 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه.
ولا يعتبر تاجرا إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلاً". 30 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية