المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال مراسيم مرسوم رئاسي رقم 6 9-366 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة أثير من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصفّ الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :