أمر رقم 96-26
· ج.ر عدد 66 لسنة 1996
أمر رقم 96-26 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم 4
المادة 2
تعدّل المادة 50 مكرّر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، وتتمم كما يأتي :
" المادة 50 مكرّر : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، في أماكن عملهم.
ويخضع تصويتهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".