أمر رقم 96-26
· ج.ر عدد 66 لسنة 1996
أمر رقم 96-26 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم 4
المادة الأولى
يمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، كلاً من السادة الآتية أسماؤهم :
- كريم بلقاسم، محمد خميستي،
- محمد الصديق بن يحيى.