المادة 8
تعدل المادة 17 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : تتشكّل المحكمة العليا من تسع (9) غرف، تضم كل واحدة منها قسمين على الأقل، وهي : / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417
1 - الغرفة المدنية
2 - الغرفة العقارية
3 - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث،
4 - الغرفة التجارية والبحرية
5 - الغرفة الاجتماعية
6 - الغرفة الإدارية
7 - الغرفة الجنائية
8 - غرفة الجنح والمخالفات
9 - غرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون.
تحدد اختصاصات الغرف وعدد الأقسام واختصاصاتها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا".