أمر رقم 96-25
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
أمر رقم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها مراسيم تنظيمية
المادة 7
تعدل المادة 16 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : يمكن تعيين قضاة للعمل في القسم الإداري وقسم الوثائق بالمحكمة العليا.
وتحدد شروط تعيينهم عن طريق التنظيم ".