الفرع الأول — القسم الإداري وقسم الوثائق". 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
تضاف إلى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، المواد 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 34 مكرّر : تخضع وظائف الأمين العام ورئيس القسم الإداري ورئيس قسم الوثائق للأحكام المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة.
تحدد كيفيات التعيين في الوظائف المذكورة أعلاه وكذا تصنيفها عن طريق التنظيم.
" المادة 34 مكرّر 1 : يمكن الرئيس الأول للمحكمة العليا توظيف مستخدمين في حدود المناصب المالية المتوفرة وفقا للقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية دون الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا القانون".
" المادة 34 مكرر 2 : يحدد النظام الداخلي للمحكمة العليا صلاحيات القسم الإداري وقسم الوثائق وكيفيات تنظيمهما وتسييرهما".