أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 34
يجب على كل وكيل متصرف قضائي مسجل في القائمة الوطنية أن يثبت اكتتاب التأمين بواسطة صندوق الضمان ليضمن مسؤوليته المدنية والمهنية بسبب التهاونات والأخطاء المرتكبة خلال تنفيذ المهمة المخولة إياه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.