أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 33
يسري ضمان الصندوق. ولا يجوز للدائنين التمسك بحق التجريد المنصوص عليه في المادة 660 من القانون المدني، على أن يثبت فقط واجب أداء الدين وعدم تقديم الوكيل المتصرف القضائي الأموال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.