أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 32
يجب أن يؤمن الصندوق ضد الأخطار التي قد تلحقه من جراء تطبيق هذا الأمر .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.