أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل السادس — السجلات والأختام
المادة 27
يكون للوكيل المتصرف القضائي فهارس للعقود التي ينجزها.
ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها رئيس محكمة محل الإقامة المهنية للوكيل المتصرف القضائي.