أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الخامس — الأحكام التأديبية
المادة 26
ترفع الطعون ضد قرارات اللجنة الوطنية، في مجال التسجيل أو السحب أو التوقيف المؤقت أو التأديب، أمام الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية.