أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الخامس — الأحكام التأديبية
المادة 25
يجب على الوكيل المتصرف القضائي الذي كان محلّ منع أو توقيف أو شطب أن يمتنع عن القيام بأي إجراء يرتبط بوظيفته أو مهمته.
يمكن المحكمة الفاصلة في المواد الاستعجالية أن تبطل كل العقود المنجزة رغم حالات الحظر المذكور أعلاه، بناء على طلب كل ذي مصلحة أو النيابة العامة.