أمر رقم 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-23 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي. 13
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 20
توزع الهيئة القضائية المختصة، القضايا الموكلة إلى الوكيل المتصرف القضائي، المنسحب أو المستقيل أو الموقوف مؤقتا أو المشطوب على الوكلاء المتصرفين القضائيين الآخرين.