الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 17
يوضع تحت رقابة النيابة العامة الوكلاء المتصرفون القضائيون. ومن ضمنهم أولئك المنصوص عليهم في المادة 8 أعلاه ..
ويخضعون بمناسبة ممارستهم مهامهم، سواء بصفة رئيسية أو إضافية، إلى التفتيش المخول النيابة العامة. وهم ملزمون، في هذا الإطار، بتقديم كل المعلومات والوثائق الضرورية دون التمسك بالسر المهني. :
المادة : 18 : لا يمكن الوكيل المتصرف القضائي الجمع بين التسوية القضائية والإفلاس في نفس القضية.