المادة 8
يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يمنع كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر، من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مرتبطة بأي نشاط مهني وذلك المنع كإجراء تحفظي.
يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يرفع هذا الإجراء في أي وقت وعلى كل حال بمجرد إجراء المصالحة أو صدور مقرر قضائي.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن محافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض، أن يتخذ على سبيل الإجراءات التحفظية ضد المخالف، كل التدابير المناسبة من أجل منعه من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية.
ويمكن رفع هذا المنع بنفس الطريقة، في كل وقت وفي جميع الحالات ، بمجرد إجراء مصالحة أو صدور حكم قضائي".