المادة 3
كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفقا لأحكام المادتين 1 و 2 أعلاه، يمكن أن يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة والصرف، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي نهائيا وذلك فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة.
الأولى من هذا الأمر.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، وفقا لأحكام المواد الأولى والأولى مكرر و2 أعلاه ، يمكن أن يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة أوعون في الصرف ، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية ، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيا ، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى مكرر من هذا الأمر. / العدد 12 22 ذو الحجة عام 1423 ه 23 فبراير سنة 2003 م كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر الحكم القاضي بالإدانة كاملا أو مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم عليه ، في جريدة أو أكثر تعينها ".