أمر رقم 96-21
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-21 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق
المادة 6
تعدّل المادة 42 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 42 : يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة.
تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية كيفيات منح هذه العطلة ".