المادة 5
تتمّم المادة 31 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بفقرتين تحرران كما يأتي :
" المادة 31 : ..
غير أنه يجوز مخالفة الحدود المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات المذكورة صراحة أدناه وضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، وهي : .
الوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث إنهاء الأشغال التي يمكن أن يتسبب توقفها، بحكم طبيعتها، في أضرار .
يستشار وجوبا في هذه الحالات ممثلو العمال ويعلم إلزاما مفتش العمل المختص إقليميا ". .