أمر رقم 96-21
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
أمر رقم 96-21 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق
المادة 20
تتمّم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 143 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 143 مكرّر : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون المتعلقة بالتجاوزات المرخصة في مجال الساعات الإضافية، كما هو محدد في المادة 31 من هذا القانون، بغرامة مالية من 1000 دج إلى 2000 دج مطبقة حسب عدد العمال المعنيين ".