المادة 7
تعدّل وتتمم المادة 12 من القانون زقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 12 : تحدد نسبة الاشتراك في النظام العام الذي ينشئ الحق في الأداءات الفردية بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية بمقدار 1.5% كحد أقصى من أساس اشتراك الضمان . الاجتماعي تحدد نسبة الاشتراك و / أو مبلغ المساهمة المالية بعنوان الأداءات الجماعية الخاصة أو الاختيارية، حسب الحالة، بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية".