أمر رقم 96-20
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 33-90 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
المادة 28
تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 34 مكرر 3، وتحرر كما يأتي:
المادة 34 مكرر 3 : تتمثل مهمة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية في إبداء كل رأي واقتراح يتعلقان بنشاط التعاضديات الاجتماعية وكفيلين بترقية الحركة التعاضدية وتشجيع التشاور والتضامن في إطار التعاضدية الاجتماعية.
يزود المجلس الوطني الاستشاري بأمانة دائمة تحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري وسيره بموجب مرسوم تنفيذي.