المادة 26
تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 34 مكرر 1، وتحرر كما يأتي:
المادة 34 مكرّر 1 : يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل كلّ سنة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ما يأتي :
ميزانية التعاضدية الاجتماعية حصيلة وتقريرا عن النشاط، وكذا تقرير محافظ الحسابات
- عدد المنخرطين.
ترسل أيضا إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي كلّ التغييرات التي تطرأ على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتشكيلة هيئاتها.
يجب على التعاضدية الاجتماعية أن تنشر تقريرا سنوياً عن نشاطها وحساباتها".