المادة 18
تعدل وتتمم المادة 30 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 30 : تتمثل مهمة مجلس الإدارة في الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة.
ولهذا الغرض، تفوّضه الجمعية العامة السلطة العامة في الإدارة ويمارسها ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الإطار، يقوم مجلس الإدارة بما يأتي :
يتأكد من سلامة مسك السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا يتابع تطوّر مكوّنات ممتلكات التعاضدية الاجتماعية لا سيما الأرصدة والسندات والقيم ينشط إعداد مشاريع برامج التعاضدية الاجتماعية المتوسطة المدى ويعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها، يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة يعرض سنوياً على الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية الاجتماعية، .
يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة التسيير في التعاضدية الاجتماعية يقرر تخصيص الأموال الاحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا يبت في عقود الأداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية الأخرى،
- ينتخب رئيس مجلس الإدارة يبت في اقتراحات تعيين مسؤول هيكل التسيير وإنهاء مهامه التي يعرضها عليه رئيس مجلس الإدارة، ويحدد شروط مرتبه وكيفيات دفعه".