أمر رقم 96-20
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. 12 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-13 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية. 1 16 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية. 18
المادة 16
تعدل وتتمم المادة 26 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 : يمكن عقد جمعية عامة طارئة بطلب من ثلث ( 1 ) أعضائها أو من مجلس الإدارة أو من 3 لجنة الرقابة لدراسة المسائل الاستثنائية المتعلقة بنشاطات التعاضدية الاجتماعية".