المادة 8
تعدّل وتتمّم المادة 13 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : يساوي الأجر المعتمد كأساس لحساب المعاش :
- إما الأجر الشهري المتوسط للسنوات الثلاث (3) الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد، وإما الأجر الشهري المتوسط المحدد على أساس السنوات الثلاث (3) التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له .
يساوي الأجر المعتمد كأساس لحساب المعاش، بصفة انتقالية، الأجر المتوسط الخاضع لاشتراك :
- السنتين (2) الأخيرتين بالنسبة للعمال المحالين على التقاعد أثناء السنة الأولى (1) من تطبيق هذا الأمر، ثلاث (3) سنوات بالنسبة للعمال المحالين على التقاعد أثناء السنة الثانية (2) من تطبيق هذا الأمر ".