أمر رقم 96-18
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96 18 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
المادة 7
تعدّل المادة 12 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة . 12 : يحدد مبلغ المعاش بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة 25% من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي والمحسوب وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 13 أدناه ".