أمر رقم 96-18
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
أمر رقم 96 18 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو
المادة 6
تتمم المادة 11 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 11 : ...
7 - كل فترة استفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التأمين على البطالة
8 - كل فترة استفاد خلالها المؤمن له معاش التقاعد المسبق ".