المادة 3
تتمّم المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الآتيين :
- بلوغ ستين (60) سنة من العمر على . الأقل. غير أنه يمكن إحالة العاملة على التقاعد، بطلب منها ، ابتداء من الخامسة والخمسين ( 5 5) سنة كاملة.
قضاء خمس عشرة (15) سنة على الأقل في العمل.
يتعين على العامل (ة)، للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون قد قام بعمل فعلي يساوي على الأقل نصف المدة المشار إليها أعلاه، ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي ".